السيد الخوئي

19

كتاب الحج

المال فلا بأس فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة ، وتبرء ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده ، مع أن ذلك على القول به وايجابه للبطلان إنما يتم مع العلم والعمد وأما الجهل والغفلة فلا ، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا .